النظام الداخلي للمؤسسة

النظام الداخلي للثانوية التأهيلية بئر أنزران بتحناوت المديرية الإقليمية بالحوز

تقديم:

خدمات التربية والتعليم حق مكفول للتلاميذ(ت) المسجلين(ت) بالمؤسسة دون تمييز.

وتخضع الحياة المدرسية لضوابط تستمد مقتضياتها من القوانين العامة و الخاصة و دوريات سلطات التربية  والتكوين، و تشكل  قانونا  داخليا  يلتزم  باحترامه  التلاميذ(ت) و أولياؤهم و الأطر التربوية  و الإدارية  وشركاء  المؤسسة،  و يترتب  عن  الحياة  الجماعية  حقوق و واجبات يلتزم باحترامها الجميع.

الفصل الأول : حقوق و واجبات التلاميذ

لمادة1: كل تلميذ(ة) يتمتع بحرية التفكير و التعبير، لكنه ملزم(ة) بعدم القيام داخل المؤسسة، بأعمال الدعاية السياسية  و الإيديولوجية سواء من خلال أفعاله أو كتاباته.

*المادة2: المؤسسات التعليمية فضاء للحياة الجماعية، و كل تلميذ(ة) يتمتع بداخلها بحق الوقاية من كل أشكال العنف،  و يلتزم بالابتعاد عن كل سلوك يتسم بالعنف الجسدي   والمعنوي.

*المادة3: يعتبر التلاميذ(ت) معنيين(ت) بالمحافظة على مرافق المؤسسة و تجهيزاتها، و يلتزمون بحسن الاستعمال  و حمايتها من الإتلاف و يتحمل المسؤول عن الإتلاف تعويض ما تسبب فيه من تكسير لأثاث المؤسسة و تجهيزاتها، أو بتر أو تمزيق لكتبها أو وثائقها.

*المادة4: يولي التلاميذ(ت) عناية خاصة للهندام  داخل المؤسسة، و يرتدون ثيابا تراعي الحشمة و الوقار،  و يلتزمون بالزي المدرسي الموحد، كما يمنع استعمال الهاتف المحمول،وآلات التسجيل، و إحضار الأمتعة النفيسة، و إدخال الحيوانات  و الدراجات إلى المؤسسة.

*المادة5: يمنع على التلاميذ(ت) داخل المؤسسة استهلاك  و ترويج التدخين والمخدرات و كل المواد التي تشكل خطرا على الصحة العمومية، و كذلك حمل الأدوات الحادة (سكين أو ما شابه ذلك…).

*المادة6: على التلاميذ(ت) واجب احترام قاعة الصلاة بالمؤسسة، و لا يمكن ارتيادها إلا للصلاة خارج أوقات الدراسة.

*المادة7: كل تلميذ(ة) ملزم بالحضور إلى المؤسسة طبقا لاستعماله الزمني الذي يحدد أوقات الدراسة  و الأنشطة.

الفصل الثاني : السلامة و الأمن داخل المؤسسة

*المادة8: يجب على كل تلميذ(ة) احترام التعليمات الخاصة بالسلامة خلال تواجده بالمؤسسة، بما في ذلك حصص التربية البدنية و الأشغال التطبيقية .

*المادة9: كل تلميذ أصيب بمرض معد أو خطير ينقطع وجوبا عن الدراسة و لا يسمح له باستئنافها إلا بعد إدلائه بشهادة طبية تثبت شفاءه .

*المادة10: عند وقوع حادثة بأحد مرافق المؤسسة ينقل التلميذ (ة) المصاب(ة) إلى قسم المستعجلات،  و يخبر ولي الأمر بالحادثة، و تتولى الإدارة القيام بالإجراءات الإدارية المنصوص عليها و فق القوانين الجاري بها العمل في هذا الباب.

الفصل الثالث : الخدمات التربوية و التعليمية داخل المؤسسة

*المادة11: يعتبر التلميذ(ة) مسجلا(ة) بصفة رسمية، إذا تقدم بجميع الوثائق و المطبوعات و اللوازم المعلن عنها في سبورة الإعلانات بالمؤسسة و أدى(ت) رسوم التسجيل و واجب التأمين المدرسي  والرياضي.

*المادة12: تنتهي عملية التسجيل و إعادة التسجيل قبل نهاية شهر شتنبر من كل سنة و تخضع حالبات التسجيل الاستثنائية للمقتضيات الجاري بها العمل.

*المادة13: تنطلق الدراسة فعليا وجوبا يوم الخميس الموالي لعيد المدرسة.

*المادة14:يتعرف التلاميذ(ت) في بداية السنة على مايلي: ( مضمون البرامج، نظام الامتحانات و التعليمات التربوية والمنهجية المحددة من طرف الأستاذ،  و نسبة و طبيعة المراقبة المستمرة، و مقاييس التقويم ).

*المادة15: يستفيد التلميذ من جميع الحصص المقررة بحضوره و احترامه التوقيت المحدد و تجنب أي غياب غير مبرر.

*المادة16: يحترم التلاميذ(ت) الضوابط التنظيمية للدراسة  و المراقبة المستمرة و الاختبارات الدورية و الامتحانات  و مختلف الأنشطة المبرمجة .

*المادة17: يساهم التلميذ (ة) في الأنشطة داخل حجرات الدرس و سائر فضاءات المؤسسة و يقوم بإنجاز واجباته المنزلية و مراجعة دروسه و إحضار الأدوات المدرسية  و لوازم التربية البدنية.

*المادة18: الغش سلوك لا أخلاقي و نبذه و محاربته مسؤولية الجميع من إداريين، و مدرسين،و تلاميذ و أولياء أمرهم . وفي  حالة ثبوت الغش تمنح للتلميذ نقطة الصفر(0) في مادة الاختبار أو الامتحان ، و يعرض على مجلس الانضباط لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حقه ( خاصة خلال الامتحانات الاشهادية).

الفصل الرابع : ضوابط الحياة المدرسية

*المادة19: جميع التلاميذ (ت) ملزمون بالدخول إلى المؤسسة من الباب الرئيسي المخصص لهم(ن)، و بارتياد الساحة الرئيسية خلال فترة الاستراحة القانونية، و يتجنب إثارة الفوضى و الشغب و الجلوس بالفضاءات المتواجدة خلف الأجنحة، و كل تلميذ (ة) مخالف يعرض نفسه للعقوبات التأديبية.

*المادة20: تلاميذ (ت) الفصل ملزمون(ات) بالاصطفاف مثنى مثنى أمام قاعة الدرس فور سماع دقات الجرس، في انتظار الأستاذ لاصطحابهم (ن) إلى القاعة، و يتعذر عليهم (ن) مغادرة الصف عند تأخر الأستاذ إلا بإذن من الإدارة.

*المادة21: الأستاذ مسؤول عن تلاميذه خلال حصص الدروس  و الأنشطة التي يأطرها، ويكون أول من يلج قاعة الدرس و آخر من يغادرها و يسجل المتغيبين من التلاميذ في ورقة الغياب، و لا يقبل أي تلميذ(ة) تخلف عن الحضور في حصة سابقة أو تأخر(ت) لأكثر من خمس دقائق إلا بعد إدلائه بإذن الدخول مسلم من الإدارة.

*المادة22: في حالة غياب غير مبرر أو سلوك غير مقبول تُوجه للتلميذ ملاحظة مكتوبة ترتب في ملفه وإنذار كتابي في حالة تكرار المخالفة ثم توبيخ و يخبر ولي أمره بذلك.

*المادة23: يمكن لإدارة المؤسسة أن تتجاوز العقوبات التصاعدية وتَعرض على المجلس التأديبي التلاميذ المرتكبين لمخالفة جسيمة و كذا التلاميذ الذين لم تنفع معهم الإجراءات السابقة.

*المادة24: يمكن لمجلس الانضباط أن يقترح على التلميذ تعويض العقوبة بخدمة لصالح المجتمع المدرسي.

*المادة25:  تسلم شهادة المغادرة لولي أمر التلميذ، و يشطب على اسم التلميذ نهائيا من لوائح المؤسسة.

الفصل الخامس : حقوق و واجبات الآباء و أولياء الأمر

*المادة26: يلتزم آباء و أولياء التلاميذ(ات) بتتبع مواظبة بناتهم و أبنائهم على الدروس، كما يجب عليهم الحضور إلى المؤسسة كلما دعوا إلى ذلك.

*المادة27: تخبر المؤسسة الآباء بالنتائج الدراسية و بكل المستجدات الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية  و ذلك بواسطة: ( بيان النتائج الدراسية،المراسلات،الاجتماعات الإخبارية   و اجتماعات جمعية الآباء  و الأولياء ).

*المادة28: يخبر  الآباء و الأولياء إدارة المؤسسة بكل تغيير يطرأ على عناوينهم و أرقام هواتفهم.

الفصل السادس : الحقوق الديمقراطية و ثقافة المواطنة

*المادة29: يحق للتلاميذ تكوين أندية ثقافية و فنية  و ذلك بعد موافقة المجلس الإداري للمؤسسة و بعد الاطلاع على تقرير المدير في الموضوع. و يجب أن تكون أهداف هذه  الأندية منسجمة مع المبادئ العامة للتعليم العمومي، من حيث اذكاء روح المواطنة والقدرة على تحمل المسؤوليات.

*المادة30: يلتزم التلاميذ في تنشيط الحياة المدرسية بالانخراط في مختلف الأندية و المشاركة في التظاهرات الثقافية و الفنية.

*المادة31: يقوم التلاميذ  بانتخاب عرفاء و عريفات الأقسام و نوابهم (ن) في مطلع كل سنة دراسية، و تعتبر عملية انتخاب عرفاء و عريفات الأقسام درسا في ممارسة الديمقراطية بالنسبة للتلاميذ، وتتم العملية بواسطة الاقتراع السري بعد حصر لائحة الترشيحات.

*المادة32: يعهد إلى عرفاء و عريفات الأقسام:

 – داخل القسم :

  • عقد اجتماعات مع التلاميذ و استشارتهم(ن) حول الصعوبات التي تعترضهم(ن).
  • استشارة المدرسين.
  • تنشيط الحياة داخل القسم و تشجيع الحوار بين التلاميذ.

 – داخل المؤسسة :

  • المسؤولية عن سجل الحضور و الغياب.
  • تمثيل القسم.
  • استشارة المستشارين في التوجيه و الإدارة التربوية.
  • المشاركة في اجتماع عرفاء و عريفات الأقسام.
  • انتخاب ممثليهم بمجلس التدبير.

إلتـــــــــــــــــزام

أنا الموقع أسفله …………………………………………….أب أو ولي التلميذ(ة) ……………………………………….

رقم بطاقة التعريف الوطنية: ……………………………. الهاتف………………………………القسم …………………..

الموسم الدراسي ………………../…………………..                                                                                                                                                                                                                التوقيع مصادق عليه

اترك تعليقاً