القانون الأساسي

القانون الأساسي لجمعية أباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالثانوية التأهيلية بئر أنزران بتحناوت مديرية الحــــوز.

الفصل الأول : الموضوع
المادة 1 :

– تأسست وفقا للظهير الشريف رقم 01.58.376 الصادر في 03 جمادى الأولى 1378هـ الموافق ل 15 نونبر 1958 والمعدل     بالظهير الشريف رقم 01.02.206 المؤرخ في جمادى الأولى 1423 الموافق ل (23 يوليو 2002)

– وبمقتضى قانونها الأساسي، جمعية أطلق عليها اسم: جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، بمؤسسة بالثانوية الاعدادية الرازي ويوجد مقرها بنفس الثانوية.
الفصل الثاني : المبادئ
المادة 2 :

أ – استقلالية قرار الجمعية ، وعدم تسخيرها أو استغلالها لأغراض شخصية أو منافية لأهدافها.

ب – تمارس الجمعية نشاطها بكل شفافية وديمقراطية ومسؤولية.

الفصل الثالث : الأهداف والصلاحيات
المادة 3:

أ – العمل على دعم المبادئ الأساسية لنظام التربية والتكوين ،والحفاظ على مكتسباته والإسهام في الرفع من جودته.

ب – العمل على تعزيز وتحسين التواصل بين الأسرة والمؤسسة.

ج – التنسيق والتعاون مع إدارة المؤسسة وكل الفاعلين والتربويين بها من خلال المشاركة الفعالة والمنتجة في مجلس تدبير المؤسسة ومختلف مجالسها التقنية قصد :

– المساهمة في التقويم الدوري للأداء التربوي وللوضعية المادية للمؤسسة وتجهيزاتها ، والمناخ التربوي بها ، واقتراح حلول ملائمة للرفع من مستوى المؤسسة وكل ما من شأنه أن يساهم في النهوض بها وانفتاحها على محيطها؛

– تتبع عطاءات التلامذة من خلال نتائج المراقبة المستمرة والامتحانات الدورية ، وتقديم المساعدات الضرورية للمتعثرين منهم في الوقت المناسب؛

– المساهمة في محاربة الغيابات الفردية والجماعية للتلاميذ وضمان استمرارهم في الدراسة ، والحد من الانقطاعات بالبحث عن أسبابها والعمل على تجاوزها؛

– إبداء الرأي في مواقيت الدراسة واستعمالات الزمن وتوزيع مهام المدرسين؛

– إبداء الرأي في البرامج والمناهج والمساهمة في تسطير برامج النشطة الداعمة؛

– تقديم الدعم المادي والمعنوي للتلاميذ الأيتام والمعوزين ، وتنظيم المؤازرة والعزاء المؤسسي للأسرة التربوية بالمؤسسة؛

– المساهمة في الإشراف على حسن تسيير الداخلية والمطعم المدرسي؛

– المساهمة في دعم برامج تعميم التمدرس وتنمية التربية غير النظامية وتفعيل استراتيجية محو الأمية ؛

الفصل الرابع : الوسائل
المادة 4 :

تعمل الجمعية على تحقيق أهذافها ب:

-الإعلام والتوثيق والنشر .
– تنظيم لقاءات إخبارية وحملات تحسيسية لفائدة آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسة.
– تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضائها.
– تنظيم ندوات ومحاضرات وتظاهرات ثقافية وفنية ورياضية لفائدة التلاميذ.
– التنسيق والتعاون مع مديرية وزارة التربية الوطنية.
– التنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين في كل المجالات التي تهم مصلحة التلاميذ.
– التدخل لدى الجهات المختصة والمعنية محليا بما تقتضيه هذا القانون.

الفصل الخامس : العضوية
المادة 5:

أ – تقبل الجمعية في عضويتها كل من له مسؤولية مدنية مستمدة من حقوق الأسرة على طفل أو عدة أطفال مسجلين بالمؤسسة ، ويعتبر مسؤولا حسب القوانين الجاري بها العمل :

– 1 الأب وعند تعذر وجوده أو فقدانه للأهلية ، الأم.

 – 2 الوصي أو الكافل أو المقدم شرعا.
– 3مديرو أو متصرفوا أو مسيروا كل مؤسسة ( للرعاية الاجتماعية او ما يماثلها) أو مختصة في حضانة الأطفال الأيتام أو المهملين ورعايتهم باستمرار.

ب – يشترط في طالب العضوية :

– 1التمتع بالأهلية القانونية.
– 2الالتزام بمبادئ وأهداف الجمعية وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي.
– 3أداء واجب الانخراط السنوي المحدد قيمته في النظام الداخلي.

المادة 6 :

تسقط العضوية بالوفاة أو الاستقالة أو الإقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال بمبادئ وأهداف الجمعية ، أو عند مغادرة الابن للمؤسسة أو بعد انتهاء المدة القانونية للمكتب التنفيذي.

الفصل السادس : أجهزة الجمعية
المادة 7 :

تسير الجمعية بواسطة :

– الجمع العام
– المكتب المسير

الفصل السابع : الجمع العام

المادة 8 :

أ – الجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية للجمعية .
ب – ينعقد الجمع العام مرة (1) كل ثلاث (3) سنوات تلقائيا ، وفي دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، بقرار من ثلثي 2/3 أعضاء المكتب ، أو بطلب من الأغلبية النسبية للأعضاء المنخرطين ، يعين تاريخه ومكانه وجدول أعماله.

ج – يحضر الجمع العام كل المنخرطين المستوفين لشروط العضوية.

المادة 9 :

يعتبر الجمع العام قانونيا بحضور الأغلبية النسبية للمنخرطين، وإلا أجل لجمع عام آخر لمدة لا تتجاوز شهرا (1) ويعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.

المادة 10 :

يعرض المكتب المسير التقريرين الأدبي والمالي على الجمع العام، وبعد مناقشتهما والبث فيهما، يقدم المكتب المسير ، استقالته، ليشكل من بين أعضاء الجمع العام لجنة الرئاسة مكونة من رئيس ومقرر ومساعد.

المادة 11 :

يتخذ الجمع العام قراراته بالأغلبية النسبية ، وفي حالة تساوي الأصوات ، يرجح صوت رئيس الجمع العام .

الفصل التاسع : المكتب المسير
المادة 12 :

يتكون المكتب المسير للجمعية من سبعة (07) أعضاء، منتخبين من قبل الجمع العام وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي ، ويوزعون فيما بينهم المهام كالتالي :

– الرئيس
– نائب الرئيس
– الكاتب العام
– نائب الكاتب العام
– أمين المال
– نائب أمين المال
– مستشار

المادة 13 :

يضع المكتب المسير البرامج التطبيقية والتدابير العملية، لتنفيذ قرارات الجمع العام ويدير أعمال الجمعية ونشاطها.

المادة 14:

أ – يمكن للمكتب المسير أن يشكل لجنا وظيفية ، يتولى رئاستها نواب الرئيس والمستشارين المكلفين بمهام .

ب – يمكن للمكتب المسير أن يشكل لجنا استشارية قارة أو مؤقتة من خبراء خارجيين.

المادة 15 :

يجتمع المكتب المسير مرة واحدة (1) كل شهر، ويمكنه أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وينظم مداومة بمقر الجمعية مرة (1) كل أسبوع على الأقل .

المادة 16 :

أ – يعتبر المكتب المسير قانونيا، بحضور الأغلبية النسبية، وإلا أجل سبعة (7) أيام ، يعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين .

ب – يتخذ المكتب المسير قراراته بالأغلبية النسبية ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

الفصل العاشر : مالية الجمعية
المادة 17 :

تشكل مالية الجمعية من اشتراكات أباء وأمهات وأولياء التلاميذ ن ومن المساعدات والتبرعات والمنح وكافة المداخيل المسموح بها قانونيا .

المادة 18 :

أ – يلتزم المكتب المسير بتدبير مالية الجمعية بشفافية، تحت مراقبة الجمع العام وكل الجهات المانحة أو التي تربطها علاقة شراكة بالجمعية.

ب – مراعاة لسير العمل، يحق لأمين المال أن يتصرف أثناء عملية النفقات في مبلغ مالي لا يتجاوز 2500.00 درهما وما فوق ذلك يعرض على المكتب المسير.

الفصل الحادي عشر : مقتضيات عامة
المادة 23 :

يوضع نظام داخلي للجمعية، بما لا يتعارض مع هذا القانون، يحدد تفاصيل مواد هذا القانون وما يضمن تنفيذه.

المادة 24 :

لا يمكن تعديل هذا القانون، إلا من قبل جمع عام استثنائي، وبالأغلبية المطلقة.

الفصل الثاني عشر : حل الجمعية
المادة 25 :
أ – لا يمكن حل الجمعية إلا من قبل جمع عام استثنائي، و بالأغلبية المطلقة، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني، يؤجل لمدة لاتتجاوز (30) ثلاثين يوما ، ويعتبر عندها قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين .

ب – في حالة إقرار حل الجمعية ، تنتخب لجنة من الجمع العام ، لتصفية حساباتها وممتلكاتها ، على أن لا يتعدى عدد أعضائها خمسة (5).

ج – تؤول أموال وممتلكات الجمعية ، بعد حلها  إلى جمعيات لها نفس الأهداف أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حسب تحديد الجمع العام .

حرر وصودق عليه ب……………
بتاريخ : …../ …../ ………
إمـضاء الكاتب العام                                                                                          إمضاء الرئيس

 

اترك تعليقاً